يتلقي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم هذا الأسبوع
تقريراً شاملاً حول تقييم نظام التقويم الشامل والسلبياتوالايجابيات التي تواجهه حتي الآن.
ارسلت الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالورارة تستطلع رأي جميع مديرياتالتربية والتعليم
بالمحافظات لجمع آراء المدرسين ومديري المدارس والطلابوأولياء الأمور حول سلبيات وايجابيات
التقويم الشامل..
وأياً كانت نتيجة هذا الاستطلاع التي تؤكد مؤشراته رفض الغالبية العظمي منالمدرسين ومديري
المدارس والتلاميذ لبنوده سواء بصورة جزئية أو كلية.. فإنالأيام المقبلة
سوف تشهد مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص هذا النظام.
المفاجأة تتمثل في ظهور حكم قضائي صادر منذ عام 2007 منالمحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003
بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية منالتعليم
الأساسي!!!المفاجأة ليست في صدور الحكم في حد ذاته.. وإنما في اصرار وزارة التربيةوالتعليم علي
الاستمرار في تطبيق النظام بل وتعميمه في جميعپمدارسالجمهورية والوصول به إلي المرحلة
الثانوية دون اتخاذ اية اجراءات قانونيةلوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
العليا..
المفروض كما يؤكد القانونيون انه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستوريةالعليا بعدم
دستورية القرار فلا يصح تعديله وتنفيذ هذا التعديل دون اقامةدعوي أمام المحكمة
الدستورية والحصول علي حكم قضائي يؤكد دستورية القرارفي صورته الجديدة قبل تنفيذه وهو ما
لم تلجأ إليه وزارة التربية والتعليمحتي الآن!!
يري رجال القانون ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الحكم بعد أن حددت المحكمةمخالفته لمبدأ
المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم نشره في الجريدةالرسمية.
أوضحوا أن التقويم الشامل لا يتناسب مع المناهج المعدلة لكبر حجمها ولايقيس المستوي
الحقيقي للطلاب وأيضاً الكثافة العددية الموجودة بالفصولوعدم توافر الوسائل التكنولوجية
اللازمة التي تضمن تنفيذه بالشكل الصحيح.
قالوا انه رغم ذلك فإن الوزارة مازالت تطبقه مما يعد إخلالاً بالحقوق
والواجبات التي كفلها الدستور.
ويري رجال التعليم انه لابد من الغاء نظام التقويم الشامل الذي زاد منالأعباء علي
أولياء الأمور وهبط بمستوي التلاميذ وجعلهم غنيمة وشجع عليالدروس الخصوصية.
قال بدوي علام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس أنالمحكمة الدستورية
بينت عدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305لعام 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل
المستمر بالحلقة الابتدائية منالتعليم الأساسي.
أوضح انه طالما صدر حكم من المحكمة الدستورية فإنه لا يجوز اجراء التعديل
دون حكم قضائي.
أضاف أنه يؤيد ذلك بشدة لصعوبة تطبيق التقويم الشامل عملياً في داخلالفصول للكثافة
العددية الكبيرة وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمةللعملية التعليمية وأن 50% من الدرجات
التي يحصل عليها الطالب من خلالتقييم المعلم تفتح الباب أمام النفوس الضعيفة لاستغلال الطالب
لتحقيقمصالح شخصية مثل الدروس الخصوصية وخاصة في السنوات النهائية.
أوضح انه لعلاج ذلك يقترح تخفيض درجات التقويم الشامل إلي 10% فقط من
المجموع الكلي للطالب بدلاً من 50%.
أضاف أن الطالب الذي يحصل علي 50% في ملف الانجاز وهذا طبيعي لأنه من صنعولي الأمر وليس من
صنع الطالب أو المدرس فإذا حصل الطالب في الامتحانالتحريري علي 15% سيكون اجمالي الذي
حصل عيه 65% وهناپيصل لدرجة جيدويلتحق بالصف الثالث الاعدادي وهو لا يجيد القراءة والكتابة.
أشار إلي أن ولي الأمر أصبح عليه عبء الدروس الخصوصية خاصة في الشهاداتالعامة لدي مدرس
الفصل حتي يحصل علي 50%. ومدرس من الخارج ليحصل الطالبعلي التفوق في التقييم التحريري فأصبح
عبء الدروس الخصوصية علي ولي الأمرمضاعفاً والتقديرات التي يحصل عليها الطالب لا تقيس مستواه
الحقيقي لأندرجات الأنشطة في أغلب الأحيان مجهود ولي الأمر.
أكد علام أن المناهج المعدلة لا تتناسب مع متطلبات التقويم الشامل من حيثالكم لأنها لا
تتيح الوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة الصعبة واللا صعبة.
أكد د. صلاح الطحاوي المحامي واستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض أنهلا يجوز التعديل
في حكم المحكمة لأن المحكمة الدستورية العليا تقلع النصالقانوني المخالف من جذوره بعد أن
تقضي بعدم دستوريته بإعتبار أنه مناهضللدستور.
أضاف انه لا يجوز لأي وزير أو ممن كانوا مخاطبين بأحكام قانون قضي بعدمدستوريته أن يخالف
هذاپالحكم لأن المحكمة عندما تصدر حكمها بعدم دستوريةنص القانون بعد بحث مدي دستورية هذا
القانون من عدمه من كافة جوانبه وبماأن تم الغاء قرار الوزير الذي قضي أن
يتم تطبيق القرار بصفة تجريبية عليعينة قوامها 30% من مدارس هذه الحلقة للعام الدراسي 2003/2004
لمخالفةمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الفئة المتماثلة المراكز
القانونيةورغم اخطار المديريات التعليمية المختلفة إلا انه لم ينشر
بالجريدةالرسمية.
قدسية الأحكامأوضح د. عبدالعليم مشرف رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعةبني سويف أن
الأحكام لها قدسيتها وعدم تنفيذها يعد جنحة وانه علي صاحبالمصلحة أن يطعن
علي امتناع وزير التربية والتعليم عن الحكم بعدم دستوريةقرار تطبيق نظام التقويم الشامل
المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليمالأساسي.
قال د. مصباح القاضي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان أنه لابد من احترامحكم المحكمة
الدستورية العليا فالحكم عنوان الحقيقة وهو صادر من جهةقضائية عليا وماجاء في الحكم حقيقي
حيث أن التقويم الشامل يتعارض معالمبادئ الدستورية من أهمها تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
أضاف أنه كان يتعين نشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية لإعلام كافة
الناس به رأفة بالأجيال القادمة وأولياء الأمور.
قال فتحي سابق من رجال التعليم انه بناء علي حكم المحكمة الدستورية ببطلانوعدم شرعية قرار
التقويم الشامل فإذا عدنا بالذاكرة فإن بداية صدور القراركان علي 8% من
مدارس الإدارات التعليمية وخاصة بالمدارس الرسمية علي سبيلالتجربة والتقييم
وفي نهاية عام 2003 جميع من عمل في حقل التربية والتعليمكتب رأيه عن التقويم الشامل فإنه نظام
فاشل ولا يستحق العمل به لأسبابكثيرة أهمها حشو المناهج واعداد المدرس والثقافة المجتمعية
والعدد الكبيرمن الطلاب في الفصول واحتياج مواصفات معينة من المساحة والفصل
والمدرسينالذين يشتركون في تقييم التلميذ ثم أهمل القرار سنتين كاملتين
بعد فترة د.
حسين كامل بهاء الدين ثم أين التقييم بقرار جديد أيام د. أحمد جمال الدينموسي وذلك لمحاربة
الدروس الخصوصية واستخدام عبارات القدرة علي الابتكاروالابداع وكأن الآراء التي كتبها
الموجهون والمدرسون والنظار ضرب بها عرضالحائط وأن النظام أثبت جدارته.
أضاف انه في هذا العام فإن القرار 219 في 2/9/2009 بأن يشمل القرار الحلقةالابتدائية كلها
وأولي وثانية اعدادي والتفكير في تطبيق بالمرحلةالثانوية.. مشيراً إلي أن هذا النظام
لا يصلح لمدارسنا أو مناهجنا ويحتاجإلي فصل ومدرس وبيت نموذج أما ما نحن
فيه الآن وصل بالتلميذ ومستواه إلي
"الحضيض".
أوضح علي عاشور وكيل إدارة التعليم الابتدائي بزفتي أن نظام التقويمالشامل لا يستفيد
به التلميذ وأن ولي الأمر يقوم بالتكليفات والأعمالبدلاً منه ويدفع المدرس إلي استغلال
التلميذ ولابد الالتزام بأحكامالمحكمة الدستورية العليا وأن يتم الغاء تطييق هذاپالنظام الذي
لا يصب فيمصلحة التلاميذ ويهبط مستواهم ويزيد من الأعباء المادية
والنفسية عليأولياء الأمور.