قانون التأمينات والمعاشات الجديد .. كيفية حساب المعاش - كيفية تسوية المعاش - حالات استحقاق المعاش.... مجلس الوزراء كان قد وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وبموجبه يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: ۷۹ لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
كيفية حساب المعاش
حددت المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
7 خطوات لاستثمار أموال التأمينات بقانون المعاشات الجديد
45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات
حددت المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
7 خطوات لاستثمار أموال التأمينات بقانون المعاشات الجديد
45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات
كيفية تسوية المعاش
كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
حالات استحقاق المعاش
نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.
كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
حالات استحقاق المعاش
نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.
كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد
وحول موعد استحقاق زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد، أكد القانون أنها تتم في الحالات التالية:
- إذا نشأ عن الإصابة في العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر، ففي هذه الحالة يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش.
- إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة، فيحق له المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.
- يصبح المعاش مستحقا عن الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالي قيمة المعاش.
- في حال تسبب العجز في إنهاء خدمة المؤمن عليه وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فيزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
- عندما تتسبب الإصابة في عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
حالات الجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات والمعاشات
يجوز للشخص المؤمن عليه أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمينات، وذلك في مقابل دفع اشتراك عن يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني عن أن يكون الجزء المدفوع لا يتخطى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
نسب توزيع معاش المتوفى على المستفيدين
وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويُصرف المعاش على الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، على النحو التالي:
- أرملة فقط: تحصل على نسبة 75% من المعاش.
- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات.
- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4.
- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.
- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.
- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.
- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.
- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
وحول موعد استحقاق زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد، أكد القانون أنها تتم في الحالات التالية:
- إذا نشأ عن الإصابة في العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر، ففي هذه الحالة يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش.
- إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة، فيحق له المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.
- يصبح المعاش مستحقا عن الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالي قيمة المعاش.
- في حال تسبب العجز في إنهاء خدمة المؤمن عليه وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فيزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
- عندما تتسبب الإصابة في عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
حالات الجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات والمعاشات
يجوز للشخص المؤمن عليه أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمينات، وذلك في مقابل دفع اشتراك عن يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني عن أن يكون الجزء المدفوع لا يتخطى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
نسب توزيع معاش المتوفى على المستفيدين
وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويُصرف المعاش على الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، على النحو التالي:
- أرملة فقط: تحصل على نسبة 75% من المعاش.
- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات.
- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4.
- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.
- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.
- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.
- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.
- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
المعاش المبكر
نص قانون الخدمة المدنية على أن يكون المعاش المبكر 2021 للموظف الذي جاوز سن 50 عاما من حقه أن يطلب إحالته إلى درجة المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك بحسب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية.
تُسوية الحقوق التأمينية كالتالي:
1- حال لم يتجاوز سن الموظف 55 عاما لكن جاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما على أن يكون مضى على شغله الوظيفة أكثر من عام، في هذه الحالة يعد مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وبهذا تُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها 5 سنوات.
2- حال لم يتجاوز سن 55 عاما وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، وبالتالي تُسوى حقوقه التأمينية وذلك على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ويضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، نص في مادته رقم 41 على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون 65 اعتبارًا من أول يوليو 2040.
نص قانون الخدمة المدنية على أن يكون المعاش المبكر 2021 للموظف الذي جاوز سن 50 عاما من حقه أن يطلب إحالته إلى درجة المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك بحسب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية.
تُسوية الحقوق التأمينية كالتالي:
1- حال لم يتجاوز سن الموظف 55 عاما لكن جاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما على أن يكون مضى على شغله الوظيفة أكثر من عام، في هذه الحالة يعد مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وبهذا تُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها 5 سنوات.
2- حال لم يتجاوز سن 55 عاما وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، وبالتالي تُسوى حقوقه التأمينية وذلك على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ويضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، نص في مادته رقم 41 على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون 65 اعتبارًا من أول يوليو 2040.