شرط جديد للتعيين بالمدارس والجامعات ..
شرط التعيين بالجامعات بقانون النهوض باللغة العربية
تضمن مشروع قانون النهوض باللغة العربية الذي قدمت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب و60 عضوا آخرين مادة تلزم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجميع الوظائف التي تتضمن عرضا علميا بإخضاعهم إلى اختبار لغة عربية يقيس مدى مهارتهم وقدرتهم اللغوية واجتيازه شرط أساسي في التعيين.
وقد جاء نص المادة السابعة من قانون النهوض باللغة العربية كما يلي: «يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس».
واللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر باللغات الأجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة باللغة العربية تعميما للفائدة للجهات ذات العلاقة.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر، وفي حالة عدم وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية إليها.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع قانون النهوض باللغة العربية على الآتي: «تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات استخدام اللغة العربية في نشاط الرسمي ويشمل ذلك تسميتها ووثائق ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقائمة ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية منظمة العمل الداخليه لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية ومسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية، وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
نص مشروع قانون حماية اللغة العربية
ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.
كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يجرى معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين، وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.
و ينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، مؤكدة أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية، تدوينا ولفظاًوالخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ويتعرض القانون أيضا للافتات والإعلانات وحتى قوائم الطعام، وضرورة أن تكون باللغة العربية، وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، لابد أن يكون بالعربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.
كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يجرى معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين، وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.
و ينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، مؤكدة أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية، تدوينا ولفظاًوالخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ويتعرض القانون أيضا للافتات والإعلانات وحتى قوائم الطعام، وضرورة أن تكون باللغة العربية، وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، لابد أن يكون بالعربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
اقرأ المزيد: