- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٢م.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.
ثانيا: الشروط الخاصة: يشترط في المرشح توافر الشروط الآتية
- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.
- أن يكون شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل).
- الحصول على تقدير ممتاز للخاضعين للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفه للخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين السابقتين
- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاثة سنوات في وظيفة إشرافيه رئيس قسم أو وكيل قسم (حجرة داخل اللجنة
- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل
ثالثا: الموانع الخاصة: يجب فيمن نص عليهم بهذه المادة ألا يكون لديهم أي مانع من الموانع الآتية:
- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام
- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب
- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة
رابعا: موانع القرابة
يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة
على مستوى اللجنة التي يعمل بها.
درجات القرابة
- الدرجة الأولى (الأب - الأم - الأبناء الزوج الزوجة) - الدرجة الثانية: الأخ والأخت الجد والجدة - الأحفاد )
- الدرجة الثالثة أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة أبناء الأحفاد.
- الدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة أبناء أبناء الأحفاد