مدرس اون لايندخول

قرار 42 لسنة 2023 بفرض ضريبة دمغة على الشهادات الدراسية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا برقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006، وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

ونص القرار الذى حصل “مدرس اون لاين” على نسخة منه على:

المادة الأولى:

“تضاف مادتان جديدتان برقمي (13 مكررًا)، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، ويضاف بند جديد (هـ) إلى المادة (36)، وفقرة ثانية إلى المادة (37) من اللائحة ذاتها”.

ونصت المادة 13 مكررًا على أن "تؤدي الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها المنصوص عليها في المادة (39) من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم (21 خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة".

وفي المادة 13 مكررًا 1، تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد من الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.
المادة الثانية:

يستبدل بنصي ( 50/ الفقرة الرابعة) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
المادة الثالثة:

يرد باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها النموذج رقم (21 خ) دمغة المرافقة لهذا القرار.

 قرار 42 لسنة 2023 بفرض ضريبة دمغة على الشهادات الدراسية Untitl60
 قرار 42 لسنة 2023 بفرض ضريبة دمغة على الشهادات الدراسية Untitl61
 قرار 42 لسنة 2023 بفرض ضريبة دمغة على الشهادات الدراسية Untitl62 قرار 42 لسنة 2023 بفرض ضريبة دمغة على الشهادات الدراسية Untitl63
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى