لا يجوز للمتزوج بأجنبية أن يحصل على إجازة لمرافقة الزوجة
حيث إن من المسلمات أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية هو ألا تُحمل على غير مقاصدها أو تُفَسّر عباراتها بعيداً عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها أو يجاوز الأغراض التى وضعت من أجلها، وأن سبب الحكم هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، فإذا ما توافر السبب مستوفياً شروطه خالياً من الموانع ترتب الحكم عليه، أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع انتفى الحكم.ولما كان البيّن من صريح نص المادة {69/1} من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، أن سفر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة هو السبب الموجب لمنح الزوج الآخر ــ إذا كان من عِداد المخاطبين بحكم تلك المادة ــ إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجه مدة بقائه فى الخارج، وهو ما يفترض بحكم اللزوم المنطقي قيام رابطة الزوجية بين زوجين مقيمين فى الداخل ثم سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة شريطة ألا تقل مدة سفر ذلك الزوج عن ستة أشهر، وهو ما يعتبر شرطاً مُكملاً للسبب . فإذا ما توافر هذا السبب بمعناه الذى حدده المشرع فى إفصاح جهير بات لِزاماً على جهة الإدارة الاستجابة لطلب العامل الحصول على إجازة خاصة لمرافقة زوجه الذي سافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة مدة تزيد على ستة أشهر، أما إذا لم يتوافر ذلك السبب بمفهومه آنف البيان كأن كان أحد الزوجين مصرياً سافر إلى الخارج لغير العمل أو الدراسة أو لمدة تقل عن ستة أشهر، أو كان أجنبياً غير مقيم أصلاً فى مصر ويقيم فى الخارج بصفة دائمة فى بلده الأجنبي أو فى بلد أجنبي آخر، ففى هذه الحالات ينتفى السبب الموجب لمنح العامل الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج المنصوص عليها فى المادة {69/1} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .ومما يؤكد ما سبق من اشتراط أن يكون الزوج المطلوب الحصول على الإجازة الخاصة لمرافقته مقيماً فى مصر بصفة دائمة ثم أتيحت له فرصة للسفر إلى الخارج للعمل أو الدراســـــــة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة {89} من قانون تنظيم الجامعات، الذى كان يجعل منح هذه الإجازة أمراً اختيارياً خاضعاً لتقدير الجامعة، أورد فى حيثياته ما يلى " وحيث أن النص المطعون فيه، يُخول الجهة الإدارية التي يتبعها عضو هيئة التدريس سلطة تقديرية تترخص معها فى منح الأجازات الخاصة التى يطلبها هذا العضو لمرافقة زوجها أو زوجته التي أُذِن لأيهما بالسفر إلى الخارج ... وكانت الأسرة التي حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هى الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فإن الحماية التى كفلها الدستور لها لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي، ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما ... وحيث إن النص المتقدم، يَخِل كذلك بفرص العمل، وبحرية إجراء البحوث العلمية التى تتهيأ فى الخارج لأحد الزوجين وفقاً للنظم المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ".[الفتوى رقم 244 لسنة الفتوى 54 ، جلسة 19 / 1 / 2000 ، ملف رقم 562/6/86