مدرس اون لايندخول

خطوات الاضراب للمعلمين

خطوات الاضراب للمعلمين
ـــــــــــ
خطوات الاضراب
1- الذهاب الى المدرسة فى الميعاد الرسمى
2- التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف
3- تسليم مدير المدسة او من ينوب عنه ورقة مكتوب فيها المطالب وموقع عليها من كل الزملاء المضربين ان امكن
4- التحدث بالاذاعة المدرسية للتلاميذ عن اسباب الاضراب لتنتقل لصورة واضحة الى اولياء الامور اذا امكن ذلك
5-
كل معلم يقف امام فصله فى الطابور الصباحى ويشرح لتلاميذه اسباب الاضراب
وتوزيع مطالب المعلمين عليهم ان امكن ذلك لنقلها الى اولياء الامور
6-
اذا هدد مدير المدرسة او مدير الادارة او وكيل الوزارة او اى مسئول بتحويل
الموضوع الى التحقيق فتكون الاجابة بالامتناع عن التحقيق تماما لا الاضراب
حق وليس جريمة تستوجب التحقيق فيها
7- يشكل الزملاء المضربين لجنة تنوب عنهم فى مواجهة اى مسئول
8- يكون دور هذه اللجنة تسليم ورقة بالمطالب الى اى مسئول ياتى الى المدرسة
9- يجب على هذه اللجنة ان تمتلك القدرة على الرد من الناحية القانونية والموضحة باعلى البيان
10-
اذا طلب من المضربين الذهاب الى المحافظ او الحاكم العسكرى او وكيل
الوزارة فتكون الاجابة نحن مضربين بالمدرسة ويتم تسليم المطالب لمندوب هذه
الجهة او تلك وفقط
11- على الزملاء المضربين كل فى مدرسته فى المدينة او
القرية الاتفاق على صيغة بيان يتم فيه مخاطبة اولياء الامور لتوضيح اسباب
الاضراب ووما تم من مواقف ووقفات احتجاجية وفشل المفاوضات مع الوزير وان
هذه المطالب هى فى صالح التلاميذ واولياء الامور والتعليم ........ويكون
العنوان للبيان........لماذا نضرب عن العمل؟ ويتم توزيعه باكبر قدر ممكن
يا معلمى مصر الشرفاء..............يا بناة الوطن
هذه مطالبنا ...
اولا:-اقالة وزير التعليم الحالى احمد جمال الدين موسى ومستشاريه وتطهير الوزارة من الفاسدين
ثانيا- حد ادنى للاجور ثلاثة الاف جنيها مع اصدار تشريع بتجريم الدروس الحصوصية
ثالثا- تثبيت جمبع المعلمين المؤقتين القائمين على راس العمل دون قيد او شرط وعدم احالة هذا التنفيذ الى المحافظات
رابعا- اعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز فى المدارس المرية وتحديد فترة زمنية لتنفيذ ذلك
خامسا- الغاء اختبارات الكادر المهينة والمذلة لكرامة المعلم المصرى نهائيا
سادسا- زيادة مكافاة نهاية الخدمة الى 120 شهرا واحتساب المعاش على اخر اجر شامل وليس الاساسى
سابعا-خضوع المدارس الخاصة للاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم وتغيير القرارات واللوائح المنظمة لذلك فورا
ثامنا- صرف حافز ال200% كاملا دون المساس بالمكافاة او الكادر
تاسعا-
تشكيل مجلس اعلى للمعلمين للمشاركة فى مناقشة ووضع سياسات التعليم المصرى
ووضع الاسس والقواعد الوطنية التى يبنى عليها فى مرحلة مابعد الثورة للحفاظ
على الهوية الوطنية وتحقيق التنمية والتقدم للمجتمع
يا معلمى مصر......يا بناة الوطن
ان
نقابة المعلمين المستقلة تؤكد لكم ان ارادتنا هى المنتصرة .....لان حقوقنا
مشروعة........وان اضرابنا حق مشروع نمارسه فى مواجهة التعنت والصلف من
وزير التعليم والحكومة والتى تكيل بمكيالين ....ولكن ليعلموا ان المعلم
المصرى ثار ولن يتوقف ولن يمنعه تهديد او وعيد لان الحق معنا والحقيقة
نعرفها واننا لمنتصرون
المجد للشهداء.....والحرية والحقوق للشعب
عاش نضال المعلم المصرى
عاشت وحدة المعلمين


يا معلمى مصر..........يا بناة الوطن
رغم
كل محاولاتنا السابقة فى الحصول على حقوقنا المشروعة والتى استخدمنا فيها
كافة الاساليب القانونية السلمية من كتابة المذكرات والشكاوى الى اللجوء
للقضاء الى التظاهر الى التفاوض مع الوزير الى الوقفات الاحتجاجية المتكررة
والمتدرجة وصولا الى وقفتنا الكبرى يوم 10 \9 امام مجلس الوزراء والتى لم
تشهد مصر فى تاريخها على مر العصور مظاهرة احتجاجية للمعلمين فى مثل هذه
المظاهرة والتى لفتت الانظار الى قضية المعلمين واثبتت للراى العام ان
المعلمين قادرين على التوحد والتماسك وتلبية النداء
للرد وبقوة على زيف
الادعاءات التى يرددها وزير التعليم الحالى ومستشاريه واتباعه من ان
المعلمين قلة لا يملكون ارادتهم ...وجبناء لا يستطيعون التظاهر والاحتجاج
ومازال يردد هذه التصريحات ولهذا تم تصعيد الموقف الى اعلان الاضراب مع
بداية اول يوم فى العام الدراسى 2011\2012 ليكون ايضا اول اضراب يقوم بها
المعلمين فى مصر عبر تاريخها .....وليكن هذا الاضراب باذن الله بداية لعودة
الكرامة للمعلم المصرى وعودة لحقوقه وتنفيذا لمطالبه المشروعة........ولكن
هل الاضراب مشروع؟
الاضراب فى المواثيق الدولية
الاضراب هو امتناع عمال المنشأه او فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم
المواثيق الدولية
الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر علام 1948
اتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78لسنة 1948 )
العهد الدولى الخاص باحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الإضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة
-
ان المعلمين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق
عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة
للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12
لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين
بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و
بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ،
وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية
والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
-
أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين
العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987
إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي
وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن
الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة
1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت
لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً
بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من
القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق
ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو
ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في
ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم
92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر
فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن
التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت
ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال
إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه
تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " الحكم 4190
لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن
إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه.
- كما انتهت
المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات
المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل (
الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو
سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين
بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من
جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند
ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال
الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية
حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن
يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات
الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من
أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في
العالم...." الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا
الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق
الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى