أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة للأمومة والطفولة، مبدأ جديدا لصالح الأم المصرية والطفل وأجازت لها الحصول على إجازة لرعاية طفلها ولو كان وحيدا دون أخوة لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط الإجازة بعدد الأطفال.
وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة في مجال رعاية الطفل، وأعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتفويض وكيلة وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة هدى فتحي البيومي، طبيبة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلتها لمدة ثالثة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام محافظ كفر الشيخ بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى باعتبار أنه لا يجوز له تعطيل الحق الدستوري المقرر للمرأة لرعاية الطفل وألزمت المحافظ بالمصروفات.
وقالت المحكمة: إن الالتزام الدستوري الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات بالدولة لرعاية الأسرة يوجب عليها المبادرة فورا إلى الموافقة على منح الأم العاملة إجازة خاصة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ودون أن يتقيد هذا الحق بعدد الأطفال أو بعدد الطلبات فهذه الإجازة لا ترتبط بعدد معين للأطفال فيمكن للمرأة أن تحصل عليها ولو لطفل وحيد لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
وأضافت: أن حكم القانون جاء عاما دون تخصيص بعدد معين للأطفال ولا يجوز للمحافظ تخصيصه وأيا كانت مرحلته السنية حتى قبل بلوغه 18 عاما، وأن القيد الوحيد لممارسة هذا الحق هو رعاية الأم لطفلها والمنوط بها وحدها تقديره فإذا ما رتب المحافظ اعتبار الأم منقطعة عن العمل بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة بإجازة وجوبية فإن قراره بالتفويض بإنهاء خدمتها يكون غير مشروع ويقع مخالفا لأحكام الدستور ومتعارضا مع المواثيق الدولية الكافلة لذات الحقوق.
وأوضحت المحكمة، أن المشرع الدستوري ألزم جميع الجهات الإدارية فى مصر بالموافقة على حصول المرأة العاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وهذه الإجازة لا تعد منحة من المحافظ إن شاء منحها وإن رغب منعها بمحض سلطته التقديرية وإنما تعد حقا للأم العاملة تستمده من القانون مباشرة.
وأكدت المحكمة، أن توقيت اختيار إجازة رعاية الطفل يرجع فقط للأم وحدها باعتبارها القائمة على أمر تربية الأطفال وتقرير مدى حاجتهم الفعلية لها منذ الولادة حتى الثانوية العامة قبل بلوغهم الثامنة عشر ولا يجوز للمحافظ الحلول محل الأم في اختيار وقت الحصول على تلك الإجازة وليس له أدنى اختصاص فيه إلا يكون ذلك منه تغولا على حقوق الأسر وأدق خصوصياتهم وتعنتا ضد الأمهات العاملات وهو ما يؤثر سلبا على الأسلوب التربوي للأطفال.
واختتمت المحكمة حكمها بأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، كما جعل لكل طفل حق الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية والمأوى الآمن والتربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تعطيل الحقوق الدستورية المقررة لحماية الأمومة والطفولة.
وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة في مجال رعاية الطفل، وأعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتفويض وكيلة وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة هدى فتحي البيومي، طبيبة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلتها لمدة ثالثة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام محافظ كفر الشيخ بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى باعتبار أنه لا يجوز له تعطيل الحق الدستوري المقرر للمرأة لرعاية الطفل وألزمت المحافظ بالمصروفات.
وقالت المحكمة: إن الالتزام الدستوري الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات بالدولة لرعاية الأسرة يوجب عليها المبادرة فورا إلى الموافقة على منح الأم العاملة إجازة خاصة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ودون أن يتقيد هذا الحق بعدد الأطفال أو بعدد الطلبات فهذه الإجازة لا ترتبط بعدد معين للأطفال فيمكن للمرأة أن تحصل عليها ولو لطفل وحيد لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
وأضافت: أن حكم القانون جاء عاما دون تخصيص بعدد معين للأطفال ولا يجوز للمحافظ تخصيصه وأيا كانت مرحلته السنية حتى قبل بلوغه 18 عاما، وأن القيد الوحيد لممارسة هذا الحق هو رعاية الأم لطفلها والمنوط بها وحدها تقديره فإذا ما رتب المحافظ اعتبار الأم منقطعة عن العمل بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة بإجازة وجوبية فإن قراره بالتفويض بإنهاء خدمتها يكون غير مشروع ويقع مخالفا لأحكام الدستور ومتعارضا مع المواثيق الدولية الكافلة لذات الحقوق.
وأوضحت المحكمة، أن المشرع الدستوري ألزم جميع الجهات الإدارية فى مصر بالموافقة على حصول المرأة العاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وهذه الإجازة لا تعد منحة من المحافظ إن شاء منحها وإن رغب منعها بمحض سلطته التقديرية وإنما تعد حقا للأم العاملة تستمده من القانون مباشرة.
وأكدت المحكمة، أن توقيت اختيار إجازة رعاية الطفل يرجع فقط للأم وحدها باعتبارها القائمة على أمر تربية الأطفال وتقرير مدى حاجتهم الفعلية لها منذ الولادة حتى الثانوية العامة قبل بلوغهم الثامنة عشر ولا يجوز للمحافظ الحلول محل الأم في اختيار وقت الحصول على تلك الإجازة وليس له أدنى اختصاص فيه إلا يكون ذلك منه تغولا على حقوق الأسر وأدق خصوصياتهم وتعنتا ضد الأمهات العاملات وهو ما يؤثر سلبا على الأسلوب التربوي للأطفال.
واختتمت المحكمة حكمها بأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، كما جعل لكل طفل حق الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية والمأوى الآمن والتربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تعطيل الحقوق الدستورية المقررة لحماية الأمومة والطفولة.