اولهم قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ثم الغي بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وكلاهما نص صراحة علي استيفاء نسبة 5 % من المعينين لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ( دوي الاعاقة ) .
ثانيا القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين
المادة 111 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 م خاصة بالموظف من ذوي الإعاقة مواد النقل
![التشريعات المنظمة لتعيين المعاقين 1929828_1844624755683048_2372955881205303590_n](https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/1929828_1844624755683048_2372955881205303590_n.jpg?oh=8d63e5a6d3ee41724849ed347c0180af&oe=571414C1&__gda__=1461010885_5b82b33d3a176b204b92985f002b59b1)
المادة 135 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015م تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة للعاملة المرضع وذوي الاعاقة
![التشريعات المنظمة لتعيين المعاقين 1915308_1844626545682869_7897338916618871840_n](https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/1915308_1844626545682869_7897338916618871840_n.jpg?oh=14e011970aba642c78b20e320cd62ff4&oe=5722A1FB&__gda__=1460292978_89187946c7af0cac559f10e21a6c3a7a)