وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك في مجموعه، على ان يتم اخذ الرأي النهائي، عليه في جلسة قادمة، نظرا لانه من القوانين المكملة للدستور والتي تحتاج الى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين، وتضمن مشروع القانون، على مادتين، الأولى تضم تعديلات على عدد من المواد بقانون التعليم، والثانية تتعلق بنشر القانون بالحريدة الرسمية.، ونظمت التعديلات، اشتراطات تعيين المعلم المساعد، واختيار مديرى ووكلاء المدارس، واستثنىت التعديلات، خريجى بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوى، كشرط للتعيين.
ونصت المادة الأولى على: يُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الاتية: مادة ٧٠ وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب. مادة ٧٢ مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم ٨١ لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.
ونصت المادة ٧٣ بالقانون، على ان يتم التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد اقصى، واستثنت المادة، كل من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى: يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الاقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون اللذين يعينون بعقود مؤقتة، ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تعلقت المادة ٧٦، بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين. وجاء نص المادة التي وافق عليهازالمجلس كالتالى، دون اخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار اليها فى المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، وتعلقت المادة ٧٩ من مشروع تعديل قانون التعليم، والمتعلقة بالية شغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس، ونصت المادة التي وافق عليهارالمجلس كالتالى: يكون شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين قابلة للتجديد.ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.