مدرس اون لايندخول

المادة73 من القانون155

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى
بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على
شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا
لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في
تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط
شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في
وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته
للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي
التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في
المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
الملاحظات
1\ ان سنة واحدة فقط فى العمل بالعقد المميز تكفى للتعيين على درجة معلم
على الدرجة الثالثة مع صرف نسبة 50% بدل الاعتماد الخاص بالحصول على درجة
معلم بشرط الحصول على شهادة الصلاحية اى اجتياز الكادر
2\ان انهاء تعاقد من مر عليه 3سنوات ولم يحصل على الصلاحية قد تم الغاؤه
بعد القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011 والذى جعل لمن امضى اكثر من ثلاث
سنوات يتم تثبيته على معلم مساعد لحين الحصول على الصلاحية ولا يلغى عقده
3\ تم الغاء نظام الاختبار التحريرى لاختبارات الكادر واخر اختبار على النظام القديم هو ان شاء اله 15\7\2011
الدله هى قانون 155 لسنة 2007 البمادة 73 وقرار 75 لسنة 2011 وتوصيات اللجان المكلفة بمناقشة الكادر

لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى