معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنية.
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأخيراً تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"
وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأخيراً تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"