شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، جدلا واسعا بشأن المادة الثانية ، من من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتنص المادة الثانية المعروضة علي الجلسة العامة، علي أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة..
وطالب النائب محمد الغول ، خلال كلمته فى الجلسة العامة ، تعديل المادة كما يلى: (يعاقب كل من ثبت شروعه في الغش بلجان الامتحانات وحيازته واستخدامه لأى من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال والاستقبال، السلكية واللاسلكية أو ايا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل
التي تساعد على ارتكاب أي من أفعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آالف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.) حيث لا أرى أنه لا معنى لتطبيق عقوبة لمجرد حيازة تلك الأجهزة دون النص على ثبوت وقوع جرم واقعة الغش"
وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل علي حد قوله.
أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.
ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة في إعادة النظر في صياغة المادة، قائلاً : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع ابنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان
وتنص المادة الثانية المعروضة علي الجلسة العامة، علي أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة..
وطالب النائب محمد الغول ، خلال كلمته فى الجلسة العامة ، تعديل المادة كما يلى: (يعاقب كل من ثبت شروعه في الغش بلجان الامتحانات وحيازته واستخدامه لأى من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال والاستقبال، السلكية واللاسلكية أو ايا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل
التي تساعد على ارتكاب أي من أفعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آالف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.) حيث لا أرى أنه لا معنى لتطبيق عقوبة لمجرد حيازة تلك الأجهزة دون النص على ثبوت وقوع جرم واقعة الغش"
وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل علي حد قوله.
أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.
ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة في إعادة النظر في صياغة المادة، قائلاً : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع ابنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان