قانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة - خصم كورونا
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، القانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي، بعدما قدمته الحكومة في مايو، وتم إدخال بعض التعديلات عليه.
- طبيعة الخصم:
ينص القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
- على من سيطبق الخصم؟
واعتقد البعض عنذ طرح مشروع القانون أنه يخاطب فقط العاملين المدنيين بالدولة وقطاعاتها وأجهزتها، غير أن نص المادة الثانية من القانون توضح المقصود بعبارة "العاملين بكافة قطاعات الدولة" المنصوص عليها في القانون الجديد.
ويشمل تطبيق القانون جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:
الجهاز الإداري للدولة
العاملون بالقطاع الخاص
العاملون بالبنوك
العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة
وحدات الإدارة المحلية
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
ذوو المناصب العامة، والربط الثابت
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها
- وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
- الإعفاء من الخصم:
ينص القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم (وليس مرتبهم من جهة واحدة) شهرياً على 2000 جنيه.
بمعنى أن القانون سيسري على إجمالي الدخل وليس الراتب من جهة واحدة، وذلك بالنسبة لمن يعملون بعدة جهات، أو لهم مصادر دخل مختلفة.
- هل يمكن إعفاء بعض القطاعات؟
يجيز القانون وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى.
- هل يستمر الخصم لعام واحد أم أكثر؟
يمكن أن يستمر الخصم لأكثر من عام.
حيث تجيز الفقرة الثالثة من المادة الأولى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا.
ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا الإ بعد العرض على مجلس النواب.
- ما هي أوجه إنفاق ما سيتم تحصيله؟
تنظم المادة الثالثة أوجه إنفاق حصيلة المساهمة التكافلية كالآتي:
1 - تقرير دعم مالي للتداعيات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
وينص القانون في مادته الخامسة على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.