أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا لموظفي ديوان عام الوزارة، بشأن تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق تناوب العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالدولة، لأصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي والمرأة الحامل والتي ترعى طفلا أقل من ١٢ عاما.
وقررت وزارة التربية والتعليم:
أولا : استمرار العمل بالكتاب الدوري السابق بشأن أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه
الوظيفي، والمرأة الحامل أو التي ترعي طفلا أقل من ١٢ عاما أو التي ترعی طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن.
ثانيا: اعتبارا من الأحد ٦/١٢/٢٠٢٠، يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل ثلاثة أيام في الأسبوع ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل، على أن يكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تراخی أو تقاعس أو رفض القيام بالعمل، وفي حالة التغيب عن أيام فی أيام الحضور التی تقع في أيام الإجازة الاستثنانية أو أيام المناوبة تعتبر الفترة بأكملها إجازه متصلة عن الفترة كلها.
ثالثا: منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنانية لمدة خسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته .
رابعا: منح الموظف الذى يثبت إصابته بفيروس کورونا المستجد أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثانية لا تقل عن أريعة عشر يوما، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفاءه.
خامسا: يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.
سادسا: تعتبر الإجازات الاستثنانية المشار إليها مدفوعة الأجر وفقا لأحكام المدة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲۰.
سابعا: إلزام كافة الموظفين بارتداء الكمامات الوقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.
ثامنا: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأحد ۲۰۲۰/۱۲/٦ ويستمر العمل بها لحين صدور تعليمات آخرى وعلى الإدارة العامة للتوجية المالي والإداري مراجعة تطبيق التعليمات .
وقررت وزارة التربية والتعليم:
أولا : استمرار العمل بالكتاب الدوري السابق بشأن أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه
الوظيفي، والمرأة الحامل أو التي ترعي طفلا أقل من ١٢ عاما أو التي ترعی طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن.
ثانيا: اعتبارا من الأحد ٦/١٢/٢٠٢٠، يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل ثلاثة أيام في الأسبوع ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل، على أن يكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تراخی أو تقاعس أو رفض القيام بالعمل، وفي حالة التغيب عن أيام فی أيام الحضور التی تقع في أيام الإجازة الاستثنانية أو أيام المناوبة تعتبر الفترة بأكملها إجازه متصلة عن الفترة كلها.
ثالثا: منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنانية لمدة خسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته .
رابعا: منح الموظف الذى يثبت إصابته بفيروس کورونا المستجد أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثانية لا تقل عن أريعة عشر يوما، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفاءه.
خامسا: يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.
سادسا: تعتبر الإجازات الاستثنانية المشار إليها مدفوعة الأجر وفقا لأحكام المدة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲۰.
سابعا: إلزام كافة الموظفين بارتداء الكمامات الوقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.
ثامنا: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأحد ۲۰۲۰/۱۲/٦ ويستمر العمل بها لحين صدور تعليمات آخرى وعلى الإدارة العامة للتوجية المالي والإداري مراجعة تطبيق التعليمات .