يبدأ شاغلو الوظائف التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى بناءًا على ضوابط جديدة أصدرها رئيس مجلس الوزراء فى قراره الصادر مؤخرًا لزيادة حافز الأداء.
وحدد القرار مستحقو صرف الحافز فى 8 فئات هى:
كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس.
كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمعاهد.
كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالإدارات التعليمية.
كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمناطق الأزهرية.
كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمديريات التعليمية.
كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالإدارة العامة.
شغلوا الوظائف التعليمية ووظائف الإدارة بقطاع المعاهد الأزهرية .
شاغلوا الوظائف التعليمية والإدارة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة.
شاغلو الوظائف التعليمية والإدارة بالأزهر الشريف.
ويشترط لاستحقاق حافز الأداء الإضافى توافر 5 شروط وهى:
المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم.
ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو احيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.
ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر.
وفيما يخص تمويل الحافز، يصرف الحافز المنصوص عليه خصمًا على بند 3/23 حوافز الأداء للمعلمين بالباب الأول بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.