يختص قانون التعليم وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2019، بإيضاح آلية نظم التعليم بمختلف مراحله، كما يناقش آلية عمل المدارس الخاصة وفقا لشروط محددة أقرتها وزارة التربية والتعليم،فضلا عن تحديد شروط شغل وظيفة المعلم والضوابط الخاصة بالحصول علي الترقية.
الضوابط الخاصة بالدرجات الوظيفية للمعلمين وشروط الحصول علي الترقية، وذلك في السطور التالية…
ونصت المادة (71) من القانون علي أن يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
١ - معلم مساعد
٢ - معلم
٣ - معلم أول
٤ - معلم أول ( أ )
٥ - معلم خبير
٦ - كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
شروط الترقية
نصت المادة (81) علي أن يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
ويكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض، وفقا للمادة (82).
الضوابط الخاصة بالدرجات الوظيفية للمعلمين وشروط الحصول علي الترقية، وذلك في السطور التالية…
ونصت المادة (71) من القانون علي أن يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
١ - معلم مساعد
٢ - معلم
٣ - معلم أول
٤ - معلم أول ( أ )
٥ - معلم خبير
٦ - كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
شروط الترقية
نصت المادة (81) علي أن يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
ويكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض، وفقا للمادة (82).