أخبار اليوم:
بعد سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.. تعرف على رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية
إقرأ أيضاً
إقرأ أيضاً
- وزير التعليم: لا مخاوف من تهكير تابلت الثانوية العامة ولدينا جيش من المهندسين
- بيان تحذيري من الصحة.. 5 فئات لا يجب تطعيمهم ضد كورونا: يصابوا بأعراض خطيرة
- بيان وزير التعليم بشأن أسئلة "القصة والتعبير" بامتحانات الثانوية العامة
- خاص | وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2021
- وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد
- مجلس الوزراء: سريان التوجيهات الخاصة بخفض أعداد العاملين المتواجدين بمقار عملهم بشكل يومي
يحصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على دعم مادى يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء الشهرية من جميع المشتركين سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى.
وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوريد المبالغ شهريا للإذاعة والتلفزيون، ووفقا لقواعد لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكى الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب، وهى كما يلى:
رسم إذاعة:
بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.
وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة فى باقى الأغراض وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.