مدرس اون لايندخول

الجبيرة وحكمها فقة اولى ثانوى

الجبيرة وحكمها وصاحب الجبائر

تعريف الجبيرة :
جمع جبيرة وهي خشبة: أو نحوها توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر.

أحكام الجبيرة :
يمسح بالماء عليها اذا عسر نزعها لخوف محذور ، وكذا الشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شئ فيها يمنع من وصول الماء، ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن بخلاف التراب لا يجب مسحها به.

مدة المسح علي الجبيرة :
ولا يقدر المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الشفاء لانه لم يرد فيه تأقيت، ولان الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما .

متي يمسح الجنب والمحدث حدثا اصغر ؟

ويمسح الجنب ونحوه : متى شاء .
ويمسح المحدث : وقت غسل عليله.

ما الذي يشترط في الساتر ؟

ويشترط في الساتر : أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك.
ويجب غسل الجزء الصحيح : لانها طهارة ضرورة فاعتبر الاتيان فيها بأقصى الممكن .

ما حكم التيمم للمريض ؟
يتيمم وجوبا لما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات، أن النبي (ص) قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده .
والتيمم بدل عن غسل العضو العليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره.

ما الحكم لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله؟
لا يجب المسح وهو كذلك، فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة

ما حكم التيمم للفصد؟
الفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر، فيتيمم له إن خاف استعمال الماء وعصابته كاللصوق، ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر، وإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء

ما مقدار ما يغسل من الصحيح ؟
ويجب غسل الصحيح بقدر الامكان لما رواه أبو داود وابن حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما: أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم.
قال البيهقي: معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها، ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه، فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة.


ما الحكم لو جرح عضوا المحدث أو أكثر و امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة؟
فيجب تيممان بناء على الاصح، وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو، فإن كان في أعضائه الاربعة جراحة ولم تعمها، فلا بد من ثلاث تيممات: الاول للوجه، والثاني لليدين، والثالث للرجلين، والرأس يكفي فيه مسح ما قل منه كما مر، فإن عمت الرأس فأربعة وإن عمت الاعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل .

ما حكم صلاة صاحب الجبيرة ؟
ويصلي صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر لانه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا، هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، وإلا وجب القضاء.

ما الحكم لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر؟
انتقض طهره الاصغر لا الاكبر، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويستمر تيممه عن الحدث الاكبر حتى يجد الماء بلا مانع.

ما الحكم لو وجد خابية ماء مسبل ؟
تيمم ولا يجوز الطهر منها لانها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب ولم يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به.

ما الحكم لو نسي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلى، ثم تذكره في النسيان ووجده في الاضلال؟
قضى لانه في الحالة الاولى واجد للماء، لكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ساتر العورة.
وفي الثانية عذر نادر لا يدوم.

ما الحكم لو أضل رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء؟
إن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره، وإن أمعن فيه فلا قضاء

ما الحكم لو تيمم لاضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه ؟
لا إعادة بلا خلاف .

remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
شكراااااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى