للساده الزملاء الاعزاء ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها .......
1_ للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه اعتياديه اذا كان له لرصيد ماده (66)..
2_ لايسقط الحق فى السته ايام الاجازه الاعتياديه التى اوجب القانون 47لسنة 78 بالماده 65منحها فى حالة عدم الحصول عليها تضم الى رصيد الاجازات الاعتياديه ....
3_ لايدخل فى حساب الاجازات الاعتياديه ايام عطلات الاعباد والمناسبات الرسميه ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعيه ماده(65)...
4_ يمكن قضاء الاجازه الاعتياديه فى الخارج بموافقة السلطه المختصه ..
5_ لايجوز حساب مدة وقف العامل عن العمل لتحديد موقفه من التجنيد من رصيد اجازاته الاعتياديه وذلك طبقا للماده 39من القانون 127 لسنة 80 ..
6_ لايجو منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية ديسمبر والجزء المتصل
به ممتد فى يناير من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام ميلادى يبدأ
من يناير وينتهى فى دبسمبر ...
7_ لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة وجوده بالقوات المسلحه .....
8_ لاتمنح الاجازات الاعتياديه او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل او
رعاية الاسره خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالماده / 25 مكرر
من قانون 115 لسنة 1983م .....
9_ لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78
10_ العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسميه يستحق الاجازه العارضه كامله ويستحق الاجازات الاعتياديه والمرضيه بنفس نسبة استحقاق المرتب ....
11_ العامل الذى انتهى اجازته المرضيه دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها
فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازه المرضيه ....
12_ لاتحتسب الاجازه المرضيه او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار
ضمن مدة الستة اشهر .....
13_ لايجوز قطع الاجازه المرضيه الا بموافقة اللجنه الطبيه التى منحت الاجازه ...
14_ يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبيه بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه
جوزى تاديبيا ....
15_ الاجازات المرضيه من الاعذار القانونيه التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ القرار النقل ..
16_ يجوز ان تزيد الاجازه العارضه عن يومين لان نص الماده 64من القانون 47 لسنة 78
جاء مطلقا ولم يحدد حد اقصى كما كان محدد بالقانون 58لسنة 71 الذى تم الغاءه .
17_ تستحق الاجازه العارضه لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المده من التاريخ
تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقرره ...
18_ اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازه
العارضه ....
19_ تستحق العامله فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا
لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنمة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده
بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العامله اجازة وضع ...
20_ الاجازه الاعتياديه لاتستحق الاعن مدة عمل فعليه فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادبه عن هذه الفتره لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها ...
21_ استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العامله عقب الوضع
او اثناء اجازه الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد
المحدده لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العامله وحالتها الصحيه الناتجه
لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل ..
22_ لاتحتسب اجازة الوضع المقرره للعامله 90 يوما انما تحتسب ثلاثة اشهر ذادت عن
ذلك ام قلت ...
23_ اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب
مره من مرات اجازة الوضع المقرره قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المده
السابقه ...
24_ اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصه بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم
جواز منح اجازه على اجازه ...
25_ اذا وضعت العامله فى نهايه الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازه
للوضع لمدة ثلاثة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المده المتداخله فى
الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل ....
26_ فى حالة الترخيص للعامله بالعمل نصف ايام العمل الرسميه تمنح اجازة للوضع
باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب
اسامه شبلالأربعاء 28 أكتوبر 2015, 5:49 pm