التعليم: ضوابط الاخلاء الاداري
(1) لايوجد في القوانين الحكومية او القرارات الوزارية ما ينص علي الاخلاء الاداري ولكنه هو اجراء استثنائي يتم اللجوء اليه عند الضرورة وامتناع الموظف عن التنفيذ لآمر اداري صادر من جهة العمل
(2) ويستلزم قبل الاخلاء الموافقة الصريحة من رئيس المصلحة او السلطة المختصة علي الاخلاء ( بصيغة يخلي اداريا او في عدم تنفيذة لنشرة النقل يخلي اداريا ) وهنا يجب ان يصدر تكليف من مدير الادارة بالاخلاء الاداري والموجه المالي دوره هنا التنفيذ فقط لآمر صادر من رئيس المصلحة وهو ليس صاحب مصلحة ولا يستلزم قرار من الشؤن القانونية ولا لجنه وممكن الموجه المالي ينفذ الاخلاء وحده
(3) علينا ان نفرق بين الاخلاء الاداري لصاحب العهدة ومن ليس لديه عهدة
وعلي المكلف باخلاء صاحب العهدة ان يبلغه بضرورة تواجده لتسليم ما لديه من عهدة قبل الاخلاء واذا لم يحضر يعاد ابلاغة كتابة مع تحديد ميعاد لجرد العهدة والتسليم وفي حالة عدم تواجده وتخلفه عن الحضور يتم تشكيل لجنه لجرد العهدة وفتح الدواليب او المخازن واثبات نتيجة الجرد وتسليمها لمن يحل محله في العمل استنادا للمادة ( 39 ) من لائحة المخازن
(4) في حالة التبليغ مرضي للمطلوب اخلائه اداري علي اللجنة ان توقف تنفيذ الاخلاء ويتم احالته في الابلاغ الاول الي اللجنة الطبية بمعرفة مقر عملة المنقول منه وفي حالة اعادة ابلاغه (اني مازلت مريض وملازم الفراش) يتم احالة الخطاب الوارد منه الي الجهه المنقول اليها ليتم احالته عن طريقها وعند العودة من الاجازة يعود عليها وليس علي الجهة المنقول منها
(5) ممكن ان يتم الاخلاء الاداري دون انتقال اللجنة الي مقر العمل من خلال خطابات توجه الي الجهة المنقول منها الي الجهة المنقول اليها بحيث الجهة المنقول منها ترفع اسمه من دفاتر الحضور والانصراف وترسل ملفه الي الجهة المنقول اليها اذا كان النقل بين ادارتين والجهة المنقول اليها تسجله بدفاتر الحضور والانصراف وتستقبل ملف خدمته وتتابعه
محمد احمد عبدالرحمن احمدالأربعاء 23 مارس 2016, 10:16 pm