اشتمل قانون الخدمة المدنية على عدد من البنود التي تنظم عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة على رأسها بند الإجازات، وطبقاً لما جاء في نص المادة رقم (48) في القانون، أقرت الحكومة 4 حالات لاستحقاق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، على أن لا يتم احتساب الإجازات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية والمناسبات والأعياد ضمنها.
حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل
يحصل الموظف على (15 يوماً) إجازة كاملة الأجر في السنة الأولى من عمله، في حال مضي ستة أشهر على استلامه للعمل.
في حال أمضى الموظف سنة كاملة في العمل، يحصل الموظف على (21 يوماً) إجازة كاملة الأجر.
للموظف الذي أمضى عشر سنوات في العمل يحصل على (30 يوماً) إجازة سنوية بأجر كامل.
في حال تجاوز سن الموظف الـ50 عام يحصل على (45 يوماً) إجازة سنوية كاملة الأجر.
للموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يستحق (45 يوماً) إجازة سنوية كاملة الأجر غير مشروطة بعدد سنوات الخدمة.
هذا وحدد القانون مدة زيادة الإجازة الاعتيادية في حال الظروف الطارئة، على أن تقرر السلطة المختصة زيادة الإجازة الاعتيادية طبقاً لما تقتضيه الظروف، بشرط أن لا تتجاوز 15 يوماً وذلك للعاملين في المناطق النائية، أو إذا كان الموظف يعمل في فروع الوحدة الموجودة خارج الجمهورية، هذا ولا يسمح بتقصير أو ترحيل أو تأجيل الإجازة الاعتيادية، إلا لما يقتضيه ظروف العمل.