إذا غاب احد أمناء المخازن أو أرباب العهد بدون إخطار. أو توقف عن أداء عمله أو توفى , يكلف مدير المخازن احد الموظفين بتسلم العهدة مؤقتاَ وذلك بواسطة لجنة , ويطلب من الضامن قبل نهاية المدة المحددة لإخطاره بوقت كاف , إيفاد مندوب لحضور التسلم و تقفيل دفاتر العهدة ولا يسلم للخلف إلا الأصناف اللازمة للقيام بالطلبات العادية ثم يقفل المخزن ويختم بالشمع الأحمر بحضور ذوي الشأن وعلى الموظف المعين مؤقتا أن يراقب سلامة الأختام وعند تعيين الخلف بصفة نهائية تفض الأختام بمعرفة لجنة , وتجرد جميع الأصناف بحضور الضامن ووكيل عن صاحب العهدة السابق أو عن ورثته , لتسليمها لصاحب العهدة الجديد , على انه إذا لم يحضر الضامن أو مندوبه أو وكيل أمين المخزن أو ورثته في الموعد الذي يحدد لهم , فلا يحق لهم فيما بعد الاعتراض على صحة الإجراءات (مادة 39 ) .